متى فرضت ؟
شُرعت صلاةالعيد في السَّنَة الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها
ما رواه أنس رضي الله عنه، قال:
( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما هذان اليومان ، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو داود ، وثبت في الصحيح عن ابن عباس
رضي الله عنهما ، قال( شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم-و أبي بكر و عمر وعثمان ) رواه مسلم .
حكمها:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاةالعيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض على
الكفاية ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع بتركها، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك
بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات الخدور ) متفق عليه ، ووجه الدلالة أنه إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صلاةالعيد ، فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى .
ويُشترط
لصحة أدائها ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة ، من الجماعة والإقامة ، فلا تصلى فرادى ، ولا تجب على المسافر على الراجح من أقوال أهل العلم .
وقت أدائها :
أما وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال (قُبيل أذان الظهر بقليل) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .