المفهوم القانونى للعلامة التجارية تعريف العلامة التجاريـة : يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجارى أو صناعى ، أو
تعريف العلامة التجاريـة :
يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجارى أو صناعى ، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .
وتهدف العلامةالتجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
ويمكن تقسيم العلامات التجاري ة الى نوعين : علامة السلعة وهى التى تستخدم لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة ،وعلامة الخدمة وتستخدم لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع .
شروط العلامة التجارية:
لا يكفى أن تتخذ العلامةالتجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط . وقد أوجب المشرع توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفة مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
من المعلوم أن القانون يقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية : الحماية المدنية، والحماية الجنائية .
أولا : الحمايــة المدنيـة
تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة فى القانون المدنى . وهى تخول لصاحبها الحق فى المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأى صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .
وهذه الدعوى هى دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب فى وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر . وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة ، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مال كا للعلامة أم غير مالك لها .
ولذلك حكم بأن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية ، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامةالتجارية إلا من مالك تلك العلامة، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها.
ثانيا : الحماية الجنائيـــة
الدعوى الجنائية لا ترفع إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها. ولا يشترط أن يكون مالك العلامة قد اصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب الأفعال المجرمة . كما تقتصر الحماية الجنائية للعلامة على العلامات المسجلة ، ومن ثم تنتفى الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل ، دون إجراء تجديد العلامة أو قبله .
جرائم تقليد العلامةالتجارية :
ويطلق على جرائم الاعتداء على الحق فى ملكية العلامة جرائم التقليد ، كل من :
1 - زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
2 - استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزوره أو مقلده .
3 - وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
4 - باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلده أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك .
الفرق بين تزوير العلامة وتقليدها :
والمقصود بتزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية . أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية ، مما قد يؤدى الى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أن العلامة أصلية .
ومتى كانت العلامة مزوره فالأمر لا يثير صعوبة لأن التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المزورة يكون تاما ، على خلاف التقليد الذى يقتضى إجراء المقارنة بين العلامتين لتحديد وجوه الاختلاف والتشابه بينهما .
ولم يضع المشرع معيارا لتحديد درجة التشابه بين العلامتين التى تؤدى الى تضليل الجمهور ، غير أن القضاء وضع مجموعة من الضوابط للاستعانة بها فى تحديد مدى قيام التقليد .