لقد نظم المشرع الجزائري أوامر الاداء في المواد 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية فلقد نصت المادة 174 منه :"خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جهات القضاء المختصة
لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا .. فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها
للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجاناً (
من هنا )