الموثق: مقدمة: التوثيق هو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين لذا قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988 نظم هذه العملية وحدد اختصاصات الموثق.
مقدمة: التوثيق هو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين لذا قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988 نظم هذه العملية وحدد اختصاصات الموثق.
تعريف الموثق: الموثق هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها لحفظ أصولها ويمتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني. والتوثيق عرف منذ الحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الرومانية ثم الحضارة الإسلامية ثم العصر الحديث.
وفي الجزائر عرفت مهنة التوثيق عدة مراحل من حيث التنظيم والتسيير فإن القانون في هذا المجال هو السائد ويعود إلى سنة 1934 وكان التوثيق له نظامين: نظام مكاتب التوثيق يشرف عليها موثق ويحرر العقد باللغة الفرنسية ويقوم لإجراء تسجيل العقود لدى المحافظة العقارية ونظام آخر يسمى بالمحاكم الشرعية ويحرر عقود باللغة العربية ويتلقون العقود في سجلات ويقدمونها إلى مصالح التسجيل ليصبح لها تاريخ دون إشهارها(انعدام البيانات في العقد). وعمد صدور قانون 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 أعاد النظر في تنظيم وتسيير الموثق وبدأ سريان القانون في 01/01/1971 أين ألغى مكاتب التوثيق والمحاكم الشرعية وأنشأ مكاتب للتوثيق تابعة لوزارة العدل وأسندت لها مهمة المحافظة على الأرشيف لتنظيم وتسليم النسخ للأطراف المعنية في هذا المجال.
ثم أعيد قانون جديد رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 أعاد تنظيم المهنة وأنشأ مكاتب عمومية يمتد اختصاصها عبر كامل التراب الوطني سيره الموثق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويتمتع بصفة الضابط العمومي، ثم ظهر مرسوم تنفيذي 89/144 مؤرخ في 08/08/1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة موثق وممارستها ونظامها الانضباطي وسير أجهزتها.
عدل بمرسوم بتاريخ 19/12/1989 تحت رقم 89/283 ثم بمرسوم تنفيذي جديد رقم 90/81 المؤرخ في 13/03/1990 يحدد كيفية دفع الأتعاب ثم عدل بالمرسوم رقم 91/183 ثم بالمرسوم رقم 91/439.
وبتاريخ 20/08/2006 صدر قانون 06/02 المتعلق بتنظيم مهنةالموثق يحتوي على 72 مادة والذي ألغى قانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988.
يكون الالتحاق بالمهنة عن طريق مسابقة وطنية بموجب قرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.
شروط وكيفية الالتحاق:
1. الجنسية الجزائرية.
2. العمر لا يقل عن 25 سنة.
3. التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.
4. التمتع بكفاءة بدنية.
عند النجاح فالحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
يؤدي الموثق اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمكان تواجد مكتبه.
مهام الموثق:
1. حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات اللازمة لاسيما التسجيل، الإعلان، النشر، الشهر.
2. حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره.
3. تسليم نسخ تنفيذية للعقود المحررة.
4. التأكد من صحة العقود الموثقة ويقد نصائحه طبقا للقوانين السارية.
6. يمكن تقديم الاستشارات في حدود صلاحياته واختصاصه.
7. السر المهني وعدم الإفشاء بالمعلومات.
8. تحرير العقود إلا ما هو مخالف للقانون.
9. يحافظ على الموثق من الإهانة أو الاعتداء بالعنف خلال تأديه مهامه.
حالات المنع:
لايجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:
1. يكون طرفا فيه سواء معني أو ممثل أو مرخص له.
2. يتضمن تدابير لفائدته أو يكون وكيلا أو متصرفا.
3. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
4. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره يجمعه مع قرابة حواشي. لايجوز كذلك أن يكون شاهدا في العقد.
5. إذا كان طرفا في مجلس شعبي محلي.
6. يحظر على الموثق القيام بأعمال تجارية، مصرفية، إدارة شركة حضارية لاكتساب عقارات، إعادة بيعها، الأسهم التجارية، حقوق مراثية، الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، السمسرة، السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.
- عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عدمية المرتكبة من طرف النائب.
- عند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية.
- إذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بتعيين موثق آخر للتوقيع.
هيكلة المهنة وتنظيمها :
طبقا للقانون الجديد 06/02 المتعلق بالتوثيق يمكن إنشاء مجلس أعلى للوثيق يرأسه وزير العدل حافظ الأختام ويدرس كل المسائل ذات الطابع العام بالمهنة، يتكون المجلس الأعلى للتوثيق من:
1. وزير العدل حافظ الأختام رئيسا.
2. مدير الشؤون المدنية لوزراء العدل عضوا.
3. مدير الشؤون الجزائية لوزارة العدل عضوا.
4. رئيس الغرفة الوطنية عضوا.
5. رؤساء الغرف الجهوية أعضاء.
تنشأ كذلك غرفة وطنية للموثقين لها شخصية اعتبارية تسهر على تنفيذ الأعمال الهادفة لضمان احترام المهنة والأعراف وتقود بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
تنشأ غرف جهوية للموثقين تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية.
المجلس التأديبي :
ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 اعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب 6 أعضاء من بين أعضاء الغرفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المجلس ينعقد بطلب من وزير العدل حافظ الأختام أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة وبقرار مسبب.
العقوبات التأديبية:
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية التالية:
1. الإنذار.
2. التوبيخ.
3. التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقضاها 06 أشهر.
4. العزل.
يتم إبلاغ قرار المجلس التأديبي من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين إلى وزير العدل حافظ الأختام، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، الموثق المعني في أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
يجوز الطعن في القرا من الأطراف المذكورة في مهلة 30 يوما من تاريخ التبليغ أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ملاحظة: تتقادم الدعوى التأديبية بمضي 03 سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الأفعال (عدم وجود متابعة جزائية).
اللجنة الوطنية للطعن:
تتشكل من 08 أعضاء أساسيين و04 قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة و04 موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين ويتم تعيين 04 قضاة احتياطيين بنفس الرتبة و04 موثقين احتياطيين من نفس الغرفة.
تمارس اللجنة مهامها لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له(نيابة عامة) وكذا موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
تجتمع اللجنة بناء عن أمر من رئيسها أو معالي وزير العدل أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
تستمع للموثق المعني بعد استدعائه برسالة مضمونة للمثول ويجوز له الاستعانة بموثق أو محامي.
تفصل اللجنة في جلسة سرية وبأغلبية الأصوات وبقرار مسبب ما عدا قرار العزل بأغلبية2/3 الأعضاء والنطق يكون في جلسة علنية.
يمكن الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة.