قائمة " الأمراض " التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة و طويلة الأمد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة الأمد تخول الأمراض التالي بيانها الحق
تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) :
- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط.
- التشمع غير العارض أو المتضاعف.
- التهاب استجابية النخاع/ شلل الأطفال.
- التدرن.
- الغرنارية.
- الناعور.
- التصلب اللويحي ( التصلب المتعدد).
- داء باركنسون.
- الفالج (الشلل النصفي)
- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)
- الإعتلال الدماغي.
- الصرع المسبب للتعوق و غير المستقر.
- الضمور العضلي.
- التهاب الأعصاب.
- ارتفاع ضغط الدمالشرياني الخبيث.
- الدبحة الصدرية - الاحتشاء.
- التهاب الشريانية في الطرفين السفليين.
- السكتة المخية.
- الفشل القلبي.
- الفشل التنفسي المزمن.
- التهاب المفاصل الفقرية الشديد.
- التهاب المفاصل المتطور الخبيث.
- التهاب دوالي الشرياني العقد.
- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية.
- داء بهجت في مظاهره الوخيمة.
- التهاب المستقيم و القولون التقرحي النزفي.
- داء كرون.
ينص الفصل 43 المكرر المشار إليه على التالي :
" لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرضمتوسطة الأمد، على ثلاث سنوات،و تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله،إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة و علاجات طويلة، و كان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته" يتقاضى الموظف السنتين الأولتين من الرخصة أجرته المشار إليها في الفصل 39 من الظهير ، و تخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
الحالات المرضية التي يستفيد الموظف من جرائها
من رخصة مرضية طويلةالأمد يحددها الفصل
44 من ق.و.ع. في :
- الإصابة بداء السل.
- الإصابة بمرض عقلي.
- الإصابة بمرض السرطان.
- الإصابة بداء النخاع.
و مدة الرخص الطويلة الأمد : خمس سنوات يستفيد المعني بالأمر براتبه كاملا خلال السنوات الثلاثة الأولى، بينما يحتفظ بنصفه فقط أثناء السنتين المواليتين.
الرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر
طبقا للظهير الشريف رقم 1.82.246 المتعلق
بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر
( الجريدة الرسمية 3636 المؤرخة ب 7 يوليوز 1982) أصبح للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل الحق في الاحتفاظ بهذه الوضعية في حالة ما إذا أصيب بفقدان البصر أو بضعف درجة إبصاره ، ففي مثل هذه الحالة يكون من واجب الإدارة أن تمسك عن إحالته على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية ، بل يتحتم عليها العمل من أجل إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.
و بناءاً عليه ، فإن كل موظف تندرج حالته ضمن ما ذكر، يمكنه مكاتبة السيد نائب وزارة التربية الوطنية مع الإدلاء بملف طبي يثبت ضعف البصر و المطالبة بإحالته على عمل ملائم.
لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا .. فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها
للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجاناً (
من هنا )
لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا .. فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها
للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجاناً (
من هنا )