أذكار المسلم القرآن الكريم صيد الفوائد الدُرر السنية
قناة المغاربية Echourouk TV إذاعة أدرار المحلية Ennahar TV
France 24 Sky News al-jazeera BBC


try another color scheme:

جديد مواضيع منتديات الواحة / alwahatech newest threads
إضغط علي شارك اصدقائك او شاركى اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


روابط تهمك القرآن الكـريم الصوتيات الفلاشـات الالعاب اليوتيوب الزخرفـة إعلانـات قروب الطقس الإخبـار P A ! n مـركز تـحميل
العودة   alwahatech > ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ > واحة القانون


واحة القانون مخصص للمهتمين بالقانون






جديد منتدى واحة القانون

شركات التضامن

مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن: تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها، كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 08-09-2009, 06:40 PM   #1
افتراضي شركات التضامن












مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .

المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :

تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."

وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16 .
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .

المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار

الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.

المبحث الأول : تكوين شركة التضامن :

تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي الكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .

المطلب الأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":

يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .

إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة .
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة .
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B.O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.

المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .

أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.

وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن


نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .

أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:Millenium ClothesThe perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.
المبحث الثاني : آثار شركة التضامن


من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري .


المطلب الأول : المركز القانوني للشريك المتضامن


توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .

ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا دون قيد .

أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).

ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري

غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .

أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .

أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون التجاري الجزائري :( لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر القانونية .

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن:

بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire .
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .

وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤو3aed'c7رها .

وكذلك تنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك
ببطلانها مثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .

المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء:

تقضي المادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد
التأسيسي على شرط مخالف لذلك .
وفي حال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) شركاء متضامنين .




المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :

نصت المادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .
ويجب عدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد تقديرها ،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة .

















الخاتمة :


نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.


av;hj hgjqhlk





reputation




االموضوع الأصلي : شركات التضامن || الكاتب : the zodiak || المصدر : alwahatech

 

  رد مع اقتباس
 
 

 
قديم 08-09-2009, 06:57 PM   #2
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يجب علينا الحفاظ على روح التضامن والحديث عن لاعبين جدد لا يخدمنا krimou واحة كأس العالم 1 12-12-2009 09:03 AM
حملة التضامن مع الاقصى.. دعـّـــم.. وشارك علال واحـة المواضيع العــامة 4 10-08-2009 08:12 PM
قصص نجاح أعظم مؤسسى شركات الكمبيوتر فى العالم karima واحة الكتب الالكترونية 2 09-24-2009 09:39 PM
شركات التزويج تزدهر وسط الركود الاقتصادي krimou واحة الصور والغرائب 0 02-14-2009 04:12 PM
قصص نجاح أعظم مؤسسي شركات الكمبيوتر في العالم zeadrar واحة الكتب الالكترونية 0 12-16-2008 12:26 PM


الساعة الآن 08:21 AM.


Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
أقسام المنتدى

ˆ~¤®§][©][ القسم العـــــــام ][©][§®¤~ˆ || واحـة المواضيع العــامة || ˆ~¤®§][©][ قســــم التربية والتعليم ][©][§®¤~ˆ || واحة الضيافة والترحيب || واحة الدين الاسلامي || واحة التعليم المتوسط || واحة التعليم الثانوي || واحة اللغة العربية و اللغات الاجنبية الأخرى || ˆ~¤®§][©][ قســــم التكنولوجيــــا ][©][§®¤~ˆ || واحة اخبار التقنية || واحة الكمبيوتر و البرامج || واحة التصميم والغرافيكس || واحة الصيانة وحلول مشاكل الحاسوب || ˆ~¤®§][©][ قســــــم بــــــلادي ][©][§®¤~ˆ || واحة التعريف بمناطق الوطن || واحة السياحة المحلية || ˆ~¤®§][©][ القســــم الرياضـــي ][©][§®¤~ˆ || واحة كرة القدم العربية || واحة الرياضة العامة || واحة المسابقات والاعلانات || ˆ~¤®§][©][ قــســــــــم الإدارة ][©][§®¤~ˆ || واحـة العــاب الفيديــو || واحة برامج الحماية || واحة البرامج المشروحة || واحة برامج الفيديو والصوتيات || واحة برامج الانترنت والمحادثة || واحة البحوث العلمية || واحة برامج وملحقات التصميم || واحة كرة القدم العالمية || واحة لقطات الفيديو والصور والتصاميم الرياضية || واحة التصميم ثلاثي الابعاد || واحة دروس الفوتوشوب وكل اصدارات Adobe || واحة الفلاش والسويتش وبرامج الانمي || واحـة لغـات البرمجـة || واحة العاب اكس بوكس والبلايستيشن || واحة العاب الكمبيوتر || واحة الاستفسارات و استقبال الإقتراحات || واحة الجوالات MP3 MP4 Ipod Ipad || واحة الدوري الاسباني || واحة الدوري الانجليزي || واحة الدوري الايطالي || واحة الدوريات الاوروبية الاخري || واحة المناظر الطبيعية || واحة الاثار والقصور القديمة || واحة الصناعة التقليدية || واحة صناعة الفخار والسعف والجلد || واحة تعليم الصناعة التقليدية || واحة تاريخ وتراث المنطقة || واحة تاريخ المنطقة || واحة التراث الثقافي للمنطقة || واحة صور المنطقة || واحة صور وسط المدينة || واحة صور قصور المدينة || واحة اللغة الانجليزية || واحة اللغة الفرنسية || واحة اللغات الاجنبية الاخرى || واحـــــة الفضـائيـــــات || ˆ~¤®§][©][ نــــادي الواحــــــة ][©][§®¤~ˆ || واحة الالغاز والنكت || واحة الصور والغرائب || واحة السنما العربية والعالمية || واحة ملفات التورنت || واحة القرآن الكريم وعلومه || واحة السنة والسيرة النبوية || واحة الصوتيات والمرئيات || واحة المسائل الاسلامية العامة || واحة البيع والشراء والتبادل || واحة اخبار الوطن || واحة الثقافة العامة || ˆ~¤®§][©][ قسم الأسرة و المجتمع ][©][§®¤~ˆ || واحة الأسرة || واحة الافلام الوثائقية || واحة الاثاث و الديكورات و الأشغال اليدوية || واحة المرأة والطفل || واحة الديكورات و الأشغال اليدوية || مطبخ الواحة || واحة المواضيع المكررة || واحة اخبار وصور السيارات || واحة الجهاز المحمول PSP || واحة الـ EURO || واحة مشجعي وعشاق الاندية || واحة الكتب الالكترونية || واحة الأزياء المحلية || واحة الألـعـاب الأولــمــبــيــة Beijing 2008 || واحة رمضان || واحة الانمي || واحة القنوات الفضائية || واحة الشفرات || واحة الأجهزة الرقمية || واحة التعريف بالثانويات || واحة التعريف بالمتوسطات || واحة الارشادات والنصائح الصحية || واحة طلبات البرامج || واحة أنظمة التشغيل || ˆ~¤®§][©][ القســم الادبــي ][©][§®¤~ˆ || واحة الشعر والادب العربي || واحة التاريخ || واحة القصص والمقالات الادبية || واحة الشعر الشعبي || واحة الحوار والنقاش الهادف || واحة شهادة البكالوريا || واحة شهادة التعليم المتوسط || ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ || واحة القانون || واحة البحوث والمقالات || واحة الاستشارات القانونية || واحة جديد القانون || واحة أخبار المحاكم || واحة القنوات الرياضية || اخبار الواحة || المطبخ الرمضاني || كوزينة رمضان || واحة كأس العالم || واحة كأس افريقيا || واحة اللغة العربية || واحة جامعة التكوين المتواصل || كلية الطب ، البيولوجيا و البيطرة || كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية || كلية العلوم الإقتصادية والتجارية || كلية الهندسة المعمارية والإلكترونية || كلية الإعلام الآلي والرياضيات || واحة السياحة العالمية || واحة الأطباق الرئيسية || واحة المقبلات و السلطات || واحة الحلويات و المعجنات || واحة المشروبات || واحة كتب الطبخ || واحة الحلى و الكريمات || واحة الرياضة الجزائرية || واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) || كرة القدم الجزائرية القسم الاول والثاني || مطبخ الواحة الخاص || واحة المواضيع المميزة || واحة المواضيع المميزة || واحة أدم || واحة الرسم و الخط العربي || واحة قانون العلاقات الاقتصادية الدولية || واحة التقنيات البنكية || واحة أخبار العالم || واحة التعليم الإبتدائي || واحة فيديوهات اليوتيوب || واحة كوبا أمريكا 2011 || واحة الفضاء الجامعي || واحة الشيرينغ || واحة طلبات الإشتراك بالسيرفر الـ cccam || المنتدى التحضيري || منتدى الاطوار الاولى || منتدى السنوات الرابعة و الخامسة || واحة الحدائق و النباتات المنزلية || واحة EURO 2012 || كلـــية اللغـــات الأجنبية || واحة التعليم العام ||


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

- جميع المشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ،، و لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى -