عرض مشاركة واحدة
 
قديم 06-16-2009, 07:12 PM   #1
افتراضي الدعوى القضائية - تعريفها -وكيفية رفعها













لقد عرفت البشرية في العصور القديمة نزاعات وحروب كثيرة نشبت إما بين شعوب دول مختلفة وإما بين أفراد المجتمع الواحد, كان ذلك نتيجة حتمية لغريزة الإنسان الفطرية التي تميل إلى الأنانية وحب التسلط, فلم يجد الفرد في تلك الفترة من وسيلة لاسترجاع حقه المعتدى عليه سوى اللجوء إلى القصاص أو الثأر, فقد كان يتولى بنفسه حق الدفاع عن نفسه وعن أملاكه, مستعملا في ذلك العنف والقوة, ونتيجة لما تمخض عن ذلك من عدم الاستقرار واللاأمن ظهرت الضرورة إلى التفكير في وضع قواعد وتنظيمات تضبط العلاقات بين الأفراد ومن ثَم وضع آليات فعالة لتجسيد هذه القواعد وفرض احترامها وتطبيقها على الجميع دون استثناء. ومع تطور الفكر البشري وظهور مفهوم الدولة الحديثة , تمكن الإنسان من التخلص من فكرة الثأر أو ما يعرف باقتصاص الفرد لحقه بنفسه , وتقبَِِل التنازل عن هذا الحق لصالح هيئة عامة تسيرها الدولة تسمى بالسلطة القضائية أو مرفق القضاء الذي يعد المرفق المكلف بمهمة تطبيق قوانين الدولة وفض النزاعات الناشئة بين أفرادها في إطار هذه القوانين’ ومن ثم فرض احترام هذه الأخيرة وتجسيدها في الواقع اليومي للأفراد. ونظرا للأهمية التي تكتسيها هيئة القضاء في حياة الأفراد, فقد تم تنظيمها تنظيما محكما ووضعت قوانين وقواعد دقيقة تنظم كيفية سيرها وكيفية اتصال الفرد أو المواطن بها وكذا جميع المراحل التي يمر بها إلى غاية تمكنه من الحصول على حكم نهائي في موضوع طلبه من خلال إقامة الدعوى القضائية.
مفهوم
الدعوى
القانون الجزائري لم يورد تعريفا للدعوى متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي وإنما محلها في الفقه وليس في التشريع.
وبالرجوع لآراء فقهاء القانون نستخلص أن الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه، ولتكون مقبولة يجب أن تتوفر فيها شروط هي:
شروط قبول الدعوى

إذا كان حق رفع الدعوى مكفولا للناس كافة إلا أن المشرع قيده بشروط معينة يجب على القاضي البحث في مدى توافرها قبل الخوض في موضوعها, ويترتب عن تخلفها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا, ولا يعد ذلك فصلا في موضوع النزاع, وتتمثل في الصفة والمصلحة والأهلية ، وقد أوردها المشرع الجزائري في المادة 13من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فكل مدع ملزم بإثبات صفته ومصلحته في رفع دعوى ويتأتى ذلك بإرفاقه للوثائق والمستندات وكذا الأدلة الكافية التي تثبت وجود الحق المطالب به وعلاقته بالمدعى عليه وهذا تفاديا لرفع دعاوى تعسفية وكيدية الغرض منها الإضرار بالأشخاص وسمعتهم.
الصفة


ويقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين, إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه, وأما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه على حد سواء ومؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة.
المصلحة

يقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى، وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية , ويشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء, ولا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة إلا بموجب نص قانوني خاص يستثنيها أو يقرر جوازها,
أهلية التقاضي

أما بالنسبة لأهلية التقاضي فإنها تعني مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي وهي ذاتها الأهلية المشترطة في إبرام التصرفات القانونية, فكل شخص بلغ سن الرشد القانوني المحدد ب 19 سنة بموجب المادة 40 من القانون المدني يملك الأهلية في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه, وأما القاصر فإن وليه أو ممثله القانوني هو الذي يملك أهلية التقاضي عنه, وأما الشخص المعنوي فإن ممثله القانوني هو الذي يملك هذه الأهلية, وإذا رفعت الدعوى من القاصر أو الشخص المعنوي بدون ذكر ممثله القانوني فإن دعواه تكون معيبة شكلا لانعدام أهلية التقاضي لديهما,
كيفية رفع الدعوى:
جاء في المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:{ ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه...}
يتوجب على من يعتزم إقامة دعوى قضائية أن يحدد موضوع طلبه بدقة (مدني، تجاري، اجتماعي، شؤون الأسرة...الخ) حتى يحدد القسم المختص بالمحكمة في عريضته الافتتاحية
والعريضة هي الورقة التي يحررها رافع الدعوى بحيث يجب أن تتضمن كما اشترطت المادة 15 من القانون السالف الذكر :
· تحديد الجهة القضائية التي ترفع الدعوى أمامها
· اسم ولقب المدعي ( رافع الدعوى) وموطنه
· اسم ولقب المدعى عليه ( من رفعت الدعوى ضده) وموطنه
· عرض موجز للوقائع والطلبات وأدلة الإثبات
· الإشارة للمستندات المرفقة بالعريضة إن وجدت
تقدم العريضة مرفوقة بنسخ منها بعدد المدعى عليهم لكاتب الضبط بالمحكمة الذي يقيدها في سجل خاص بعد تسديد المدعي لرسوم الدعوى وبعد أن يسجل عليها تاريخ أول جلسة يسلمها للمدعي الذي يأخذها للمحضر القضائي قصد تبليغ المدعى عليه بنسخة من العريضة على أن تراعى مهلة 20 يوما بين التبليغ وتاريخ أول جلسة ، وبعد التبليغ يحرر المحضر القضائي محضرا بذلك يتسلمه المدعي ليقدمه أمام المحكمة في أول جلسة والتي يُحضِر فيها المدعى عليه مذكرته جواباً على ما ورد في عريضة المدعي، ويتوالى تبادل المذكرات حتى يقرر القاضي إدراجها في المداولة للنطق بالحكم .

منقول بتصرف


hg]u,n hgrqhzdm - juvdtih -,;dtdm vtuih hg]u,n hgrqhzdm





reputation




االموضوع الأصلي : الدعوى القضائية - تعريفها -وكيفية رفعها || الكاتب : coding78 || المصدر : alwahatech

 

  رد مع اقتباس