alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحة القانون (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=110)
-   -   ما هو رئيس مجلس الدولة "طلب مساعدة " (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=31248)

Miss Dreamer 02-20-2011 03:21 PM

ما هو رئيس مجلس الدولة "طلب مساعدة "
 
السلام عليكم
أريد معلومات عن اختصاصات رئيس مجلس الدولة
من فضلكم وشكرا.


krimou 02-20-2011 09:44 PM



جاري البحث الاخت





slimane2222 02-20-2011 10:07 PM



السلام علــــــــــــــــــيكم



اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله


قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
المادة 2
مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية.
يضمن توحيد الاجتماع القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.
يتمتع مجلس الدولة, حين ممارسة اختصاصاته القصائية, بالإستقلالية.

المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور, يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة.

المادة 4
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.

المادة 5
تكون كل أشغال و مناقشات و مداولات و قرارات مجلس الدولة و مذكرات الأطراف باللغة العربية.

المادة 6
يعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه, و كذا حصيلة نشاطاته الخاصة.

المادة 7
يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.

المادة 8
ينشر مجلس الدولة قراراته و يسهر على نشر كل التعاليق و الدراسات القانونية.

المادة 9
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
-1 الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
-2 الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

المادة 10
يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون علىخلاف ذلك.

المادة 11
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

المادة 12
يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليهافي المادة 4 أعلاهو و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة 13
يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير.
يزود بالموارد البشرية و الوسائلالمالية و المادية اللازمة لتسييره و تطوير نشاطاته.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة.
و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العموميةز

المادة 14
ينظم مجلس الدولة, لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي, في شكل غرف, و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
و لممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري, ينظم في شكل جمعية عامة, و لجنة دائمة.

المادة 15
يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.

المادة 16
لمجلس الدولة كتابة ضبطيتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة, بمساعدة كتاب ضبط, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.

المادة 17
يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعة للأمين العام, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح و الأقسام عن طريق التنظيم.

المادة 18
يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي,باقتراح من وزير العدل, بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.

المادة 19
يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدولة, لاسيما عدد الغرف, و الأقسام و مجالات عملها, و كذا صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإدارية.

المادة 20
يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم :
من جهة :
- رئيس مجلس الدولة,
- نائب الرئيس,
- رؤساء الغرف,
- رؤساء الأقسام,
- مستشاري الدولة,
و من جهة أخرى :
- محافظ الدولة,
- محافظي الدولة المساعدين,
- محافظي الدولة المساعدين.

المادة 21
تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه, يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوى الاختصاص في مهمة غير عادية.

المادة 22
يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
و على هذا الأساس :
-1 يمثل المؤسسة رسميا,
-2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي,
-3 يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب,
-4 يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له, يخلفه نائب الرئيس.

المادة 23
يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه, لاسيما في تنسيق و متابعة أشغال الغرف و الأقسام.
و يمكنه رئاسة جلسات الغرف.

المادة 24
لمجلس الدولة مكتب يتكون من :
-1 رئيس مجلس الدولة, رئيسا,
-2 محافظ الدولة, نائبا لرئيس المكتب,
-3 نائب رئيس مجلس الدولة,
-4 رؤساء الغرف,
-5 عميد رؤساء الأقسام,
-6 عميد المستشارين.

المادة 25
يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي :
-1 إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه,
-2 إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة,
-3 اتخاد الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس,
-4 إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.

المادة 26
يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري, و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا.

المادة 27
ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم و يحددون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام,و يترأسون الجلسات, ويسيرون مداولات الغرف.
يمكنهم رئاسة جلسات القسام.

المادة 28
يوزع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها و يتراسون الجلسات, و يعدون التقارير, ويسيرون المناقشات و المداولات.

المادة 29
يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية و التشكيلات ذات الطابع الاستشاري, و يشاركون في المداولات.
يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافط الدولة المساعد.
يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الإستشاري, و يشاركون في المداولات.
تحدد شروط و كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.

المادة 30
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.

المادة 31
يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة, جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة, لاسيما في الحالات التي يكون فيها الفرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.

المادة 32
يتشكل مجلس الدولة ,عند انعقاد غرفة مجتمعة, من :
- رئيس مجلس الدولة,
- نائب الرئيس,
- رؤساء الغرف,
- عمداء رؤساء الأقسام.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلية مجلس الدولة, كغرف مجتمعة, و يقدم مذكراته.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلية الغرف مجتمعة على الأقل.

المادة 33
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.

المادة 34
لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهاعلى الأقل.
يمكن رئيس مجلس الدولة, عند الضرورة, أن يترأس أية غرفة.
يعد كل من رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.

المادة 35
يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة.

المادة 36
تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.

المادة 37
يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
تضم الجمعية العامة نائب الرئيس و محافظ الدولة, ورؤساء الغرف, و خمسة (5) من مستشاري الدولة.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينو من يمثلهم, في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.

المادة 38
خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون, تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الإستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة, و أربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل .
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته.

المادة 39
يعين رئيس الحكومة, باقتراح من الوزير المعني بالأمر, على مستوى كل وزارة, موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل, للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.

المادة 40
تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

المادة 41
تحدد اشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الإستشاري عن طريق التنظيم.

المادة 42
بصفة انتقالية, و في انتظار تنصيب مجلس الدولة, تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.

المادة 43
تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 44
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.


هذا ما وجدت .. إن شاء الله يفيدك




krimou 02-20-2011 10:18 PM



اكثر من ساعة وانا نبحث بدون جدوى

بارك الله فيك استاذ وبالتوفيق للاخت





Miss Dreamer 02-21-2011 12:36 PM

شكرا لك أخ سليمان
وانت أخ كريمو على المساعدة

خصني مساعدة في شرح بعض هذه المواد القانونية
اذا امكن

شكرا لك أخ سليمان مجددا

تحياتي

krimou 02-21-2011 01:06 PM


ممكن يساعدك المقال التالي اختي


ان مجلس الدولة غير معروف كثيرا في الجزائر و مع ذلك له دورا أساسيا في فض النزاعات بين الإدارة بمفهومها الواسع و بين الرعية(موظفين و مواطنين). فهو من نشأة فرنسية و نتيجة لتطور طويل و شاق.
يمكننا أن نميز بين 3 مراحل :
- المرحلة الإستعمارية الى غاية مجيء الإستقلال الوطني.
- المرحلة المسيرة في ظل قانون 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المؤسس للمحكمة العليا.
- المرحلة المسيرة في ظل قانون 01-98 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن تسيير و تنظيم مجلس الدولة.
أ- المرحلة الإستعمارية :
قبل الإستقلال كانت العدالة الجزائرية مرتبطة بالنظام القضائي الفرنسي فكان التنظيم القضائي عبارة عن نسخة مطابقة للتنظيم الموجود في الدولة الفرنسية المستعمرة مع بعض التكيف و التعديل.
و كان القضاء في الجزائر ابان هذه المرحلة مكون مثل ما هوعليه الحال في فرنسا من قضاء اداري و قضاء عادي.
يمارس القضاء الإداري اختصاصه عاى مستوى ثلاثة مدن و هي الجزائر, وهران و قسنطينة, و كانت حدودها الإقليمية تمتد الى حدود هذه الولايات انذاك. و تستأنف قرارات هذه المحاكم أمام مجلس الدولة بباريس.
ب- المرحلة المسيرة بالقانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 :
و لما كانت العدالة احدى مقومات السيادة الوطنية كان لزما على الجزائر غداة الإستقلال أن تتصور نظاما قضائيا خاصا بها.
وأمام هذا الخيار وجدت نفسها أمام مدرستين :
- المدرسة الأنجلوساكسنية و التي ترى أن الإدارة ليست طرفا ممتازا و لا يمكن أن تحاكم من طرف جهة قضائية خاصة (ادارية), و انما من طرف محاكم عادية مثلها مثل كل المواطنين.
- المدرسة الفرنسية وقد تبعتها في ذلك كل من بلجيكا, ايطاليا, اليونان, هولندا, ألمانيا الفدرالي, مصر, و اليوم من طرف الجزائر, هذه المدرسة تضع جنبا الى جنب تضامين قظائيين كل منهما يفصل مستقلة في النزاعات التي ترجع الى اختصاصه, و المتصلة به بحسب طبيعتها.
مثال النزاعات ذات الطبيعة المدنية, الجزائية, التجارية, الجنائية, الأحوال الشخصية, البحرية أو الإجتماعية باختصار تلك المرتبطة بالقانون الخاص, تكون من اختصاص القضاء العادي و على رأسه محكمة النقض, لأن أطراف النزاع هم أشخاص طبيعيين أو يقاضون أشخاص معنويين من القانون الخاص.
و بالمقابل كل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها في مواجهة المواطن تحول الى القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة.
اذن التنظيم القضائي الفرنسي مزدوج القمة بأعتباره يتشكل في القمة من محكمة النقض و مجلس الدولة.
و قد قامت الجزائر في البداية بعملية مزج للتنظيمين الأنجاوساكسوني و الفرنسي منخلال القانون المؤرخ في 18/06/1963, و قررت فيما بعد تبني نظام الإزدواجية الفرنسي من خلال القانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
و بالفعل فان الدولة الجزائرية من خلال القانون 18/06/1963 ارتأت أن تضع تحت نفس الجهة القضائية و الحالة هذه المحكمة العليا ( وحدة القضاء) جميع القضايا و هذامهما كانت طبيعتها, ادارية, مدنية, جزائية, اجتماعية,....الخ(ازدواجية النزاعات) و هذا ما يعرف بعبارة -وحدة القضاء و ازدواجية النزاعات_, فهذه الإزدواجية جاءت نتيجة لوجود من جهة المادة الإدارية, ومن جهة أخرى المواد الأخرى المتعلقة بالقانون الخاص.
وبالتالي فان احتمال وجود تنازع بين جهتين قضائيتين على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى الغرف المجتمعة (بالمحكمة العليا).
ومع اعتماد دستور 1996, نصت المادة 152 منه انشاء مجلس الدولة كجهاز مقوم لنشاط المحاكم الإدارية, وبذلك كانمن المنطقي صدور قانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
ج- قانون 98-01 في 30/03/1998 لإنشاء مجلس الدولة
منح القانون العضوي المؤرخ في 30/05/1998 لمجلس الدولة, اختصاصات قضائية عادية, و اختصاصات استشارية.
باعتباره جهاز قضائي :
- ان مجاس الدولة يفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية (المادة 9 الفقرة1).
- يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في الطعون المرفوعة أمام المحاكم الإدارية الرامية الى ابطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية غير المركزية (الوالي, رئيس البلدية,...الخ).
- يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في القرارات الصادرة ابتدائياعن اامحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالموضوع و المعروفة (دعاوي التعويض).
- يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية افدارية بصفة نهائية, و كذلك قرارات مجلس المحاسبة (المادة11).
- و أخيرا يفصل مجلس الدولة في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعتها من اختطاطا مجلس الدولة (المادة 9 الفقرة 2).
يتشكل مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته القضائية من 4 غرف و بكل غرفة قسمين. ان السير و التحقق في الملفات له طابع خاص باعتبار أن كل الإجراءات مكتوبة, و سرية, و هو الشيئ الذي يضفي نوع من الملل على الجلسات العمومية التي نادرا ما يغلب عليها تبادل للوثائق و بعض المرافاعات.
باعتباره جهاز استشاري:
(المادة 12 و 35), يبدي مجلس الدولة رايه في مشاريع القوانين التي يتم اخطاره بها من طرف الحكومة و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية. هذه النصوص يتم مناقشتها أمام مجلس الوزراء قبل قبل عرضها أمام الغرفتين للمصادقة عليها.
يتداول مجلس الدولة عند ممارسته لإختصاصاته الإستشارية في شكل جمعية عامة, و في لجنة دائمة في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية التي ينبه عنها رئيس الحكومة.
يترأس الجمعية العهمة رئيس مجلس الدولة و تضم الجمعية العامة نائب الرئيس, محافظ الدولة و رؤساء الغرف و خمسة مستشاري الدولة (المادة37). يمكن للوزراء الحضور فيها أو انتداب من ينوبهم و يمثلهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مدير ادارة مركزية فيما يتعلق بالنصوص التابعة لقطاعاتهم.
تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة و 4 مستشاري الدولة على الأقل يحظر محافظ الدولة او أحد مساعديه المداولات و يقدم مذكراته, و يمكن للوزير حضور الجلسات أو انتداب من يمثله لإبداء رأيه.
إن مجلس الدولة يهتم أساسا بمراقبة مدى مشروعية النصوص القانونية ومدى مطابقتها و مدى تماسكها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
يسهركذلك على كيفية تحريرها الجيد لتفادي أي تفسير محتمل.
تجدر الإشارة إلا أنه في إطار هذه المهمة أصدر رئيس مجلس الدولة 41 رأيا حول مواضيع مختلفة (قانون المالية, قانون خوصصة المؤسسات العمومية...إلخ).
كما تجدر الإشارة إلى أن النصوص المحررة باللغة الوطنية, تصرح إلى أن مجلس الدولة يبدي أراءا مطابقة و تكون ملزمة بينما النص المحرر باللغة الفرنسية يتحدت عن مجرد رأي.







Miss Dreamer 02-21-2011 01:22 PM

بورك فيك أخي كريمو
الف شكر على المساعدة
تحياتي

coding78 02-21-2011 01:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Miss Dreamer (المشاركة 138232)

خصني مساعدة في شرح بعض هذه المواد القانونية
اذا امكن

مرحبا اخت
Miss Dreamer


كما ذكر الأستاذ سليمان وبالرجوع للقانون 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 فإن مجلس الدولة هو هيئة قضائية تقع في أعلى هرم القضاء الإداري


يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري وهو تابع للسلطة القضائية وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.

و إضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع مجلس الدولة أيضا بوظيفة استشارية.

يتمتع مجلس الدولة كجهة قضائية بصلاحيات عديدة:

يكون جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية.

و يعتبر جهة نقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وعندما ينص قانون خاص على ذلك.

يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

كما يفصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.




وإلى جانب ذلك لديه اختصاص رقابي إذ يبدي رأيه في مشاريع القوانين قبل صدورها تطبيقا لما تنص عليه المادة 119 من الدستور.

وكما أن للمحكمة العليل رئيس فلمجلس الدولة رئيس حددت مهامه المادة 22 من نفس القانون:

المادة 22
يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
و على هذا الأساس :
-1 يمثل المؤسسة رسميا,
-2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي,
-3 يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب,
-4 يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له, يخلفه نائب الرئيس.



وهناك العديد من المعلومات حول انشاء واختصاصات وتشكيلة المجلس على موقعه الرسمي وهو
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]
بالنسبة لتفسير بعض المواد الرجاء

تحديد المواد المقصودة وسنحاول معا تفسيرها
بالتوفيق




Miss Dreamer 02-21-2011 01:56 PM

جوزيت خيرا
الف شكر لك أخي على المساعدة
تحياتي

Miss Dreamer 02-21-2011 02:04 PM

والمواد التي اود شرحها هي :

المادة ( .152. 119.9.35.11.37.)
وشكرا لكم مجددا

تحياتي


الساعة الآن 03:03 AM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net