![]() |
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله. والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى مدي او نطاق التعويض : التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد. 1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة . 2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض 3. التضامن لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون . 4. الاعفاء من المسؤلية يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية . وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية . |
اقتباس:
شكرا Hidya على البحث الشامل والمختصر حول المسؤولية والتعويض لكن لدي ملاحظة بخصوص التقادم لقد استعانت الجزائر عقب الاستقلال بعدد من فقهاء القانون المصري كما اقتبست الكثير من القوانين المصرية ،وهذا ما يفسر التشابه الكبير بين القانون الجزائري والقانون المصري، لكن هذا التشابه لم يصل إلى حد التطابق بل هناك نقاط اختلاف منها على سبيل المثال مدة التقادم في المسؤولية التقصيرية بحيث جعلها القانون المصري تنقضي ب 3 سنوات بينما أخضعها القانون الجزائري للقاعدة العامة في التقادم أي 15 سنة وهذا ما تؤكده المادة 133 من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي: "تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار" شكـــــرا مرة أخرى ولا تحرمينا من جديدك |
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] |
| الساعة الآن 06:32 AM. |
Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.