![]() |
تحضيرا للمسابقة الوطنية للقضاء لسنة 2010
كل مايتعلق بالمسابقة الوطنية للقضاء لسنة 2010 تحضيرا لها ، بالنسبة للطلبة الذين يودون المشاركة فيها هذه السنة ، وتتعلق هذه النافذة خاصة بكل : 1 - أسئلة المسابقات الماضية مع محاولة وضع حلول لها ، 2 - منهجية الإجابة على الأسئلة سواءا تعلق الأمر بسؤال نظري أو التعليق على نص قانوني أو قرار / حكم قضائي ، أو حل إستشارة قانونية ، 3 - نصائح فيما يتعلق بالإمتحان الكتابي والشفوي يستفيد منها خاصة الطلبة الذين لم يسبق لهم المشاركة في هذه المسابقة ، 4 - طريقة التحضير لها . إن وزارة العدل وبأمر من رئيس الجمهورية ستفتح هذه المسابفة على مدار 05 خمس سنوات متتالية لتوظيف 470 قاضي كل سنة ، وقد تم الإعلان عن فتخ المسابقة لسنة 2010 وتبدأ التسجيلات في بداية شهر فيفري أما الإمتحان الكتابي سيكون في أواخر شهر مارس وبداية شهر أفريل ، ولمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة ماعليكم إلا زيارة موقع المدرسة العليا للقضاء يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ). يتعلق الإمتحان الكتابي بالمواد التالية : قانون المدني وقانون الإجراءات المدنية . المعامل 4 مدة الإمتحان 3 ساعات قانون إداري و ومنازعات إدارية . المعامل 4 مدة الإمتحان 3 ساعات قانون جزائي وقانون الإجراءات الجزائية . المعامل 4 مدة الإمتحان 3 ساعات ثقافة عامة - إختبار في موضوع ذي طابع سياسي،اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر - المعامل 5 مدة الإمتحان 4 ساعات مذكرة استخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية . المعامل 3 مدة الإمتحان 4 ساعات فرنسية - اجبارية المعامل 2 مدة الإمتحان 2 ساعتين انجليزية - اختيارية المعامل 1 مدة الإمتحان 1 ساعة واحدة ويمكن أن يتضمن كل إختبار موضوع واحد أو عدة مواضيع يختارها المترشح : سؤال نظري - تحليل مقالة . التعليق على نص قانوني . التعليق على حكم أو قرار قضائي . حل استشارة ، دارسة حالة تطبيقية . يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة. يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي: - الثقافة القانونية العامة: 2 - المعارف القانونية المتخصصة: 2 يخضع المترشحون لفحص نفسي تقني. تجرى الاختبارات الكتابية أيام 31 ،30 مارس و أول أبريل 2010 جامعة بوزريعة و جامعة دالي ابراهيم. يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثلاث ( 3) سنوات بالمدرسة و الجهات القضائية. يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب الإستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل. تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق الصحافة و الموقع الإلكتروني للمدرسة تحدد فترة التسجيلات من 7 فبراير إلى 4 مارس 2010 (من الأحد إلى الخميس . ( من 08:30 إلى 11:30 و من 13:15 إلى 15:45 يرفض كل ملف ترشح: - ناقص، غير مستوف للشروط المحددة أعلاه، أرسل عن طريق البريد، قدم بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه. لا يمكن استرداد مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه بالمدرسة. يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي: - 1 الجنسية الجزائرية، - 2 عدم تجاوز سن المتر شح خمسة وثلاثين( 35 ) سنة عند تاريخ المسابقة،مولود بعد 30 مارس 1975 -3 حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها، - 4 إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، - 5 استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء، - 6 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق، -7 أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة. ثانيا : ملف الترشح يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية: - طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة، - نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية، - نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي، - نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة، - مستخرج من عقد الميلاد، - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة ، - بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى. - ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة ( 3) أشهر تتعلق بما يلي : - شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن، - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد، -شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح، - نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم 03 ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة ( 03 ) أشهر، - التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته،( وثيقة تسلم بالمدرسة )، التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )، - شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي، ثماني ( 08 ) صور شمسية ملونة حديثة، - دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين ( 2000 ) دج على مستوى المدرسة. |
اليات حل المذكرة الإستخلاصية على أساس أنها جديدة على طلبة الليسانس ، ولطلبها من الزملاء ، ونشير الى أن المذكرة الإستخلاصية فيها ثلاث أنواع من الوثائق : 1 ـ وثائق تتضمن نصوص قانونية . 2 ـ وثائق تتضمن الأجتهاد القضائي الجزائري . 3 ـ وثائق تتضمن دراسات فقهية . ويطلب من الطالب أن يحرر مذكرة استخلاصية ـ هي عبارة عن خطة منهجية ـ للموضوع محل الدراسة . ملاحظة : موضوع المذكرة دائما يشار اليه في مقدمة المذكرة ، ومن خلال هذا الموضوع أبدأ في وضع خطة مبدئية حول ما أعرفه عن الموضوع ، وهذا قبل دراسة الوثائق إن أمكن ، وإلا أبدأ بدراسة الوثائق لأضع بعدها الخطة المبدئية وتكون الدراسة سطحية غير معمقة . عند وضع الخطة المبدئية ، أخصص في ورقة الأوساخ مكان لاستخراج الأفكار الأساسية والأفكار الثانوية .(مهمة ) قد تجدون في المذكرة من خلال دراسة وثائقها ، أحد الوثائق تتضمن أفكار ثانوية ـ غير مهمة بالنظر لموضوع المذكرة من جهة ولإحداث التوازن في الخطة من جهة أخرى ـ فهنا لابد من استبعاد هذه الأفكار من الدراسة عند وضع الخطة . احداث التوازن في الخطة مهم جدا . ترتيب دراسة الوثائق مهم جدا كذلك والقاعدة العامة إذا لم أستطع ترتيبها ، فأعمل الخطة على أساس الترتيب الذي جاء به القانون بالنسبة لمصادر القانون فأبدأ بالنصوص القانونية ثم الإجتهاد القضائي ثم الفقه . وفي هذه الحالة أكتفي بالترقيم الآتي : أولا ـ النصوص القانونية : ثانيا ـ الإجتهاد القضائي : ثالثا ـ الفقه : وهذا دون وضعها في شكل مباحث ومطالب (منهجية اعداد المذكرات ) |
نموذج عن بعض الاسئلة السؤال الأول=تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات؟. السؤال الثاني=تكلم عن غرفة الاتهام ،مهامها،وصلاحياتها؟. السؤال الأول=متطلبات لصلاح العدالة وتقوية دولة القانون؟ السؤال الثاني=يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، أن من الواجب اليوم الربط أكثر من أي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من جهة،والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى بالنظر الى الصلة العضوية بين الخبز والحرية والمساواة. السؤال الثالث=العولمة ليست عملية اقتصادية بحتة،بل هي عملية شاملة،تمس انظمة الحكم،وهوية الشعوب وثقافاتها.حلل وناقش. أجب عن السؤال التالي تكلم عن رقابة المشرعية ورقابة الملاءمة؟ سنة 2001 أجب عن السؤال التالي= اشرح اجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها مع اجراءات الدعوى المدنية؟ أجب عن سؤال واحد السؤال الأول= ما علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ حلل وناقش. السؤال الثاني= حلل ونا قش الفقرة التالية المستخرة من ديباجة الدستور الجزائري( ان الدستور فوق الجميع وهو القانون الاساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده فيه الشرعية ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده). السؤال الثالث= عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة. أجب على السؤالين التاليين معا السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه . بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة. السؤال الثاني= الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى هذا الحبس الاحتياطي . أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية : السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في الموضوع تحليلا و مناقشة . السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات ". السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة . عام 2002 الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية المادة 29 : "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية و يحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعين ان ينطق بالأحكام في حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ". عام 2003 اجب عن السؤالين معا : السؤال1: المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية. السؤال2: خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين . أجب على واحد من الاسئلة التالية: السؤال الاول : قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي تقترحها للتصدي له ؟ السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟ و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من استبداد حكامها ؟ الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي . بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي ؟ عام 2004 الدورة الأولى= أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية : الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟ الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش الدورة الثانية= أجب على واحد من السؤالين : الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام بصفة عامة ؟ الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران " مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ، و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ، و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ... السؤال: حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م " الدورة الاولى" جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص . غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة . بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى . "الدورة الثانية" الموضوع : بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا. ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة . تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من أجل اعتدائه عليهما . لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة : 1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟ 2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟ الدورة الأولى= يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري. حلل وناقش الدورة الثانية= دخل السيد-أ-المستشفى بالجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية جراحية على بطنه ، وفي سنة سنة 2004 أحس السيد -أ- بألام على مستوى بطنه، توجه بعد ذلك بتاريخ 02 فبراير2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية جراحية ثانية .اكتشف الطبيب ان سبب الألام يعود الى وجود ابرة نسيت في بطنة اثناء العملية الأولى،وسببت العمليتين للسيد-أ- عجزا معتبرا. يستشيرك السيد -أ- عن الاجراءات القانونية والقضائية للحصول على التعويض؟ عام 2008 الثقافة العامـــة السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث. السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟ السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة. أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008 السؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية . تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟ أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008 السؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد . يستشيركم السيد فؤاد حول : ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟ أسئلة مادة القانون الإداري السؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها : " الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري منقول للفائدة |
| الساعة الآن 01:42 PM. |
Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.