alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحـة المواضيع العــامة (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   حقوق الانسان (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=12475)

naim400 03-25-2009 01:31 PM

حقوق الانسان
 
حقوق الانسان

يمكن القول أن حقوق الإنسان، وهي بالأساس عملية تطور دائم بالنظر إلى أن مستوى تطور الأفراد ومعيشتهم وحاجاتهم في تطور مستمر، تشمل مختلف نواحي حياة الأفراد وهي مرتبطة ارتبطا وثيقا بالنظام المجتمعي والسياسي القائم. ويرتبط احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل رئيسي بوعي الأفراد بحقوقهم كونه يشكل ضمانة هامة لعدم التعدي عليها لاحقا ويشكل الأساس العملي للمطالبة بها.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948، أهم وثيقة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، بالنظر لما تضمنه ذلك الإعلان من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه أو دينه.
ومن أبرز الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي ما يلي:
1. المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
2. الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
3. حظر الاسترقاق أو الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.
4. حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
5. الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
6. المساواة أمام القانون وبحمايته دون أي تمييز كان.
7. الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية للإنصاف من أي انتهاك لحقوق الأساسية.
8. حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي.
9. الحق في المحاكمة العادلة والمستقلة.
10. براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع.
11. عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد أو في شئون أسرهم ومراسلاتهم ومساكنهم، وعدم تعريضهم لحملات تمس شرفهم وسمعتهم.
12. الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود دولته، والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه متى شاء.
13. الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها.
14. الحق في الزواج وتأسيس أسرة.
15. حق التملك وعدم تجريد الأفراد من ممتلكاتهم بشكل تعسفي.
16. الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
17. الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار للحدود.
18. الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
19. الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشؤون العامة للبلد. والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين.
الحق في التعليم
يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية الهامة كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، وعلاوة على ذلك كله، يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي بالنظر لما ينطوي عليه من تأثير على إعمال باقي الحقوق.
تشكل العناصر التالية المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلالها الوقوف على واقع الحق في التعليم:
1- التوافر
ويعني ضرورة توفر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية ضمن الولاية القانونية للدولة. ويعتمد ما تحتاج إليه هذه المؤسسات من احتياجات على العديد من العوامل من بينها على سبيل المثال، السياق التنموي الذي تعمل في إطاره تلك المؤسسات حيث تحتاج إلى مبان تقيها من العوامل الطبيعية وإلى مرافق صحية للجنسين وإلى تزويدها بالمياه النقية الصالحة للشرب وبالمواد التدريسية وبالمعلمين المؤهلين وضرورة تقاضيهم لرواتب تنافسية محليا. كما وقد تحتاج إلى مرافق تربوية كالمكتبات والمختبرات والحواسيب وما إلى ذلك.
2- إمكانية الالتحاق
وتعني تيسير الوصول إلى تلك المؤسسات وأن تكون في متناول الجميع دونما تمييز وهي تنطوي على ثلاثة أبعاد متداخلة هي :
· عدم التمييز: يجب أن يتضمن القانون من جهة والممارسة الفعلية من جهة أخرى، جعل التعليم في متناول الجميع دونما تمييز على أي من الخلفيات.
· إمكانية الالتحاق المادي: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية وذلك إما بالتردد على التعليم في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول كأن يكون مدرسة تقع بالقرب من مكان السكن أو من خلال ما هو متوفر من وسائل التكنولوجيا الحديثة كالتعلم عن بعد.
· إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية: ضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجانيا للجميع، واعمل الجاد والتدريجي على الأخذ بمجانية التعليم الثانوي والعالي.
3- إمكانية القبول
وهو ما يعني أن شكل وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس يجب أن تكون مقبولة للطلاب من حيث الجودة والخصوصية الثقافية.
4-قابلية التكييف
أن يكون التعليم مرنا ليتمكن من التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.
الزامية التعليم الابتدائي ومجانيته
إن المقصود بكون التعليم إلزاميا يعني أساسا تأكيد حقيقة أنه لا الوالدين أو من له وصاية على الأطفال أو حتى الدولة نفسها لهم الصلاحية بالتعامل مع حق الطفل في التعليم الابتدائي كقضية اختيارية بل هي إلزامية وبشكل مطلق دونما تمييز على أساس الجنس. إذن فإلزامية التعليم هي مهمة المجتمع برمته وتعبيراته المختلفة لذا يجب توفير الحماية القانونية لذلك من خلال قانون واضح. كما يجب أن يراقب تطبيقه بشكل دقيق من قبل جهات الاختصاص. ومن نافل القول التأكيد على أن التعليم الإلزامي يجب أن يكون ملائما للطفل من حيث جودته وأن ساهم في إعمال حقوق الطفل الأخرى.
وكما هو واضح، فإن الرسوم أو أي تكاليف مباشرة أخرى قد يجري فرضها تشكل عائقا في وجه التمتع بهذا الحق بل إنها قد تنطوي على تأثيرات عكسية. ويندرج تحت هذا البند أيضا التكاليف غير المباشرة كالضرائب أو البدلات المفروضة على الوالدين (والتي تأخذ مظهر التبرعات الطوعية، والتي في حقيقتها ليست كذلك) أو الإجبار على ارتداء أزياء مدرسية غالية الثمن نسبيا.
إن مجانية التعليم لا تعني فقط النص على عدم دفع رسوم التعليم بل القضاء على كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تنطوي على استحقاقات مكلفة ماديا، مهما كانت متواضعة والتي قد تشكل عائقا في وجه الأطفال للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

فرح 03-25-2009 02:34 PM

شكرا لك اخ نعيم على الافادة لكن للاسف حقوق الانسان كلها منتهكة خاصة في العالم العربي

coding78 03-28-2009 05:58 PM

أن المبادئ الواردة في الإعلان العلمي لحقوق الإنسان تجد جذورها في تعاليم ديننا الحنيف لكن الفرض أن الإسلام ضمن احترامها بإقامة الحدود علىمنتهكيها أما القانون الوضعي فيخضع للأهواء ويتحكم فيه منطق القوة والضعف
وقد قال عمر بن الخطاب : " كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام وإذا طلبا العزة في غيره أضلنا الله"


الساعة الآن 01:10 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net