alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحة القانون (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=110)
-   -   أشخاص القانون الدولي العام (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=46092)

krimou 02-18-2014 08:43 PM

أشخاص القانون الدولي العام
 


أولا الشخصية القانونية: من أهم أشخاص القانون الدولي الدول والمنظمات الدولية والأفراد، وتتجلى أهمية الشخصية القانونية الدولية في كونها الوعاء الذي تنصّب فيه حقوق وواجبات كل كائن دولي، رغم اقتصار الشخصية القانونية على الدول فقط لزمن طويل للاعتقاد بأنها الوحيدة على اكتساب الحقوق على المستوى الدولي وتنفيذ الالتزامات وأداء الواجبات طبقاً للقانون الدولي.
وبتطور المجتمع الدولي دافع الفقهاء على فكرة وجوب الاعتراف لمنظمات الدولية العامة والخاصة بالشخصية الدولية، وانتشرت الحاجة إلى ذلك بازدياد عدد المنظمات واحتياجها إلى رفع دعاوى دولية للمطالبة بحقوقها وإبرام معاهدات واتفاقيات صحيحة على المستوى الدولي والتمتع بالامتيازات والحصانات من القضاء الداخلي للدول.
ومن نتائج أو آثار الشخصية القانونية الدولية حق التعاقد وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات وحق التقاضي دولياً وحق العضوية في المنتظمات الدولية وحق الاعتراف بأشخاص قانونية أخرى وحق المساواة أمام القانون.


ثانيا-الدول:تمثل الدول أهم أشخاص القانون الدولي من حيث الوزن والفاعلية والقيمة القانونية والقدرة على التأثير .
1- حقوق الدول و واجباتها:
أ- حقوق الدول:من أهم حقوق الدول:
- حق البقاء ويتطلب حق الدفاع الشرعي وحق منع التوسع العدواني.
- حق الحرية، وهذا ما جعل منظمة الأمم المتحدة تؤكد على مبدأ عدم التدخل.
- حق المساواة كحق التصويت في المؤتمرات وله نفس الوزن بالنسبة لكل الدول صغيرة كانت أم كبيرة.
- حق الاحترام المتبادل كاحترام كرامة الدولة وهيبتها.
ب- واجبات الدول: للدولة واجبات قانونية وواجبات أدبية:
* الواجبات القانونية:من أهم الواجبات القانونية نذكر:
- الاحترام الحقوق الأساسية المقرّرة لكل دولة.
- مراعاة قواعد القانون الدولي العام والسير بمقتضاها.
- احترام المعاهدات التي ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية.
* الواجبات الأدبية: من أهم الواجبات الأدبية نذكر:
- تقديم المعونة للدول في النكبات.
- إيواء السفن الأجنبية في حالة الظروف الخاصة وتزويدها بالوقود.
2- التغيّرات التي تطرأ على الدول: ومن التغيّرات التي تطرأ على الدولة فقدانها لجزء من إقليمها، ومن النتائج المترتبة عن هذه التغيّرات الإقليمية:
أ - بالنسبة للمعاهدات: تبقى تخص الدولة الأصل إلا إذا كانت منصبة على الإقليم ذاته.
ب- بالنسبة للديون العامة: - تسدّد وفق مساحة الإقليم.
- وفق عدد السكان.
- وفق مجموع ضرائب الدولة.
ج- بالنسبة للأملاك:يتمتع بها الإقليم.
د- بالنسبة للتشريع:يخضع إقليم الدولة لتشريع الدولة الجديدة الضامة ويجب تتبع إجراءات الإصدار والنشر كي يعلم بها السكان " الجدّد" وتكون نافذة.
3- فناء الدول:
أ- من بين أسباب فناء الدول فقدان الدولة لسيادتها عن طريق "الضم".
ب- ومن بين النتائج المترتبة عن فناء الدول أن تلتزم الدولة التي ضمتها بتسديد ديونها، كما تزول جنسية رعاياها، هذا إلى إتباع تشريع الدولة الضامة.

ثالثاً- الفاتيكان:اعترف القانون الدولي للبابا الكاثوليكي بالشخصية القانونية باعتباره رئيساً روحياً للجماعة المسيحية، ذلك أن القانون الدولي التقليدي كان قانون الجماعة الأوروبية المسيحية؛ إذ لم تقف الحكومة الإيطالية بعد الاستيلاء على روما في سبيل ممارسة البابا لسيادته الروحية، فقد عملت على تمكينه من ذلك بإصدار قانون خاص في 13 ماي1871 عُرف باسم " قانون الضمان" "Loi De Garantie"، و سمي كذلك لأن الغرض منه كان تقديم الضمان من جانب إيطاليا في مواجهة الدول الأخرى على استقلال البابا؛ وقد تقرّر بموجبه تمتع البابا ببعض القصور والمباني، وكذا الحق في أن يكون للبابا لغرض ممارسة سيادته الروحية إدارة خاصة وموظفين تابعين له لا يجوز للسلطات أن تتدخل في شؤونهم ولا في علاقتهم مع مندوبي البابا في بقية أنحاء العالم؛ ورغم ذلك لم يكن هذا القانون ( قانون الضمان) محل رضا من كل الذين جلسوا على عرش البابوية، نظراً لأنه لم يُقر لهم أية سلطة زمنية على إقليم ما، الأمر الذي تسبّب في إحداث نزاع بين الباباوات والحكومة الإيطالية تلاشى بإبرام معاهدة " لاتران" في 11 فيفيري1929 التي اعترفت للبابا بالسيادة الزمنية على إقليم "الفاتيكان" الذي أصبح مستقلا عن إيطاليا وخاضعا لسلطان البابا كدولة قائمة بذاتها تحت اسم "مدينة الفاتيكان"، التي تقع في قلب روما ذاتها وتبلغ مساحتها 44 هكتار.
وعلى هذا فإن وضع مدينة الفاتيكان تحت سيادة البابا الزمنية يعد تمكين له لممارسة سيادته الروحية الأمر الذي يفتح المجال واسعا لشرعية التنصير.

رابعاً- المنظمات الدولية:نصّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1949 على أن المنظمة شخص دولي وهذا لا يعني القول بأنها دولة، وهي ليست كذلك بالتأكيد، كما أن شخصيتها القانونية وحقوقها ليست مماثلة لما للدول وما عليها، كما أنه لا يمكن القول بأنها دولة فوق الدول، إن المقصود من ذلك هو أنها شخص من أشخاص القانون الدولي لها القدرة على اكتساب الحقوق، ومن شروطها أنها:


1- تجمع دائم للدول لأهداف شرعية.
2- وجود تميّز بين السلطات القانونية للمنظمة وللدول الأعضاء.
3- وجود سلطات قانونية مباشرة على المستوى الدولي.





خامساً- الفرد:يشغل الفرد قدراً مكن الأهمية ضمن أحكام القانون الدولي العام، وترمي هذه الأحكام إما إلى حمايته من تعسف المجتمع البشري الذي هو عضو فيه، وإما حمايةالمجتمع من بعض تصرفات الفرد التي قد تضر بمصالح الجماعة، فللفرد حقوق وعليه واجبات وعليه فإن عناية القانون الدولي العام بأمر الفرد أدى بالكثير من الفقهاء إلى اعتباره ضمن أشخاص القانون الدولي، وهذا بصرف النظر عن جنسيته أو عقيدته.
تتصل أهم حقوق الفرد بوصفه ومن أشخاص القانون الدولي بمسائل الهجرة والإِبعاد وتسليم المجرمين.
من أهم مظاهر النشاط الدولي لحماية الفرد:
1- مكافحة الرق وتجارة الرقيق.
2- مكافحة المخدرات والتجارة غير المشروعة.
3- حماية الأقليات وحقوق المرأة والطفل.
4- إقرار حق اللجوء السياسي.
5- مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري وحماية الملكية الفكرية.
كما يحق للفرد أن يقاضي الدولة إذا هضمت حقوقه بشرط أن يستنفذ جميع الوسائل القانونية والإجراءات طبقاً لقانون دولته ( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).


















الساعة الآن 03:22 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net