alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحة جامعة التكوين المتواصل (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=122)
-   -   موجز محاضرات القانون التجاري موجهة إلى فرع العلاقات الدولية الإقتصادية (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=19923)

TINA 10-23-2009 02:12 PM

موجز محاضرات القانون التجاري موجهة إلى فرع العلاقات الدولية الإقتصادية
 
مقدمة :


لقد تم إعداد هذه المحاضرات حول مادة القانون التجاري في إطار برنامج جامعة التعليم المتواصل. المخصص للتكوين عن بعد، و من ثمة فقد روعي فيها التبسيط و الاختصار بما يخدم الهدف المنشود من هذا النوع من التكوين من جهة، و بما ينسجم مع البرنامج المسطر المحدد من قبل الوزارة .


و حسب هذا البرنامج فإنّ مادة القانون التجاري تمتد على مدى سنتين ، و عليه سنتناول في السنة الأولى مقدمات القانون التجاري و نظرية الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري و في السنة الثانية نتناول بإذن الله الشركات التجارية .


و من ثمة فإنّ مخطط محاضرات السنة الأولى يشمل مايلي :



الفصل الأول : مقدمة في القانون التجاري .


الفصل الثاني : الأعمال التجارية .


الفصل الثالث : التاجر .


الفصل الرابع : المحل التجاري .

TINA 10-23-2009 02:20 PM

الفصل الأول
مقدمة في القانون التجاري
و نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، يتعلق المبحث الأاول بتعريف القانون التجاري
و تاريخه، و يتعلق المبحث الثاني بمجال القانون التجاري و مدى إستقلاليته ، أمّا المبحث الثالث فيتعلق بمصادر القانون التجاري .

TINA 10-23-2009 02:23 PM

المبحث الأول
تعريف القانون التجاري و تاريخه
المطلب الأول : تعريف القانون التجاري .
1 ـ القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص ، يتضمن جملة من القواعد التي تحكم الأعمال التجارية و التجار . و المقصود بالأعمال التجارية و التجار المعنى الواسع و ليس الضيق . ففي مفهوم القانون التجاري لا تقتصر التجارة على نشاط البيع و الشراء فقط بل تشمل كذلك النشاط الصناعي
( التحويلي ) و من ثمة فإنّ التجار هم الصناعيون أيضا إلى جانب رجال التجارة .
2 ـ للقانون التجاري علاقة وحيدة بالقانون المدني . فهذا الأخير هو الشريعة العامة ، تنطبق أحكامه في المجال التجاري ، كلما لم نجد نصا خاصا في أحكام القانون التجاري .
ذلك أنّ أغلب النظريات و المبادئ القانونية المقررة في القانون التجاري له أصل في القانون المدني ( مثلا نظرية العقد ، نظرية الشركات ، نظرية الأموال ..... إلخ ).
و لكنها حورت بشكل متميز يتماشى مع النشاط التجاري غير أنّ بعض الأنظمة لا نجد لها مثيلا في القانون المدني ، و يتعلق الأمر بالقواعد الخاصة الأاصلية في القانون التجاري منها على سبيل المثال
( الحصر نظام الإفلاس ، و نظام الحساب الجاري ، و نظام التطهير في الصكوك التجارية .
3 ـ و أخيرا فإنّه بسبب تطور القانون التجاري يأخذ القانون المدني الشخصية المعنوية من الشركات التجارية المدنية ، و إنطباق قواعد القانون التجاري المتعلقة بأحكام الكمبيالة على جميع الموقعين عليها من ساحب و مسحوب عليه ........ سواء أكان الموقع تاجرا أو غير تاجر .
و هكذا نرى في الخلاصة أنّ التأثير متبادل بين القانونين و إن كان في معظمه يأخذ شكل تبعية القانون التجاري للقانون المدني .
المطلب الثاني
تاريخ القانون التجاري
4 ـ يرتبط تاريخ ظهور القانون التجاري بتاريخ التجارية و كليهما ارتبط تطوره بتطور الإقتصاد بوجه عام ، و بما أنّه من المعروف أنّ التجارة هي من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة ، فإنّ بعض القواعد التجارية عرفت في قوانين " حامورابي " عند البابليين منذألفي سنة قبل الميلاد ، و يتعلق الأمر على سبيل المثال بعقد الشركة و عقد القرض.
5ـ كما عرفت الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية منذ عهد الفنيقيين على ضفاف البحر الأبيض المتوسط .
6 ـ أمّا عند الاغريق و الرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني ، خاصة و إن التجارة لم تكن من هام أحرار روما و غ،ما كانت من مهام العبيد
و الأجانب ، بينما كان الاحرار ملاك زراعيين.
7 ـ في العصور الوسطى و خاصة بين القرنين الحادي عشر و السادس عشر نشطت حركة التجارة بدرجة كبيرة ، و مع نهاية هذه الحقبة تكرس بوضوح القانون التجاري كقانون عرفي غير مكتوب
و مستقل يتجه نو العالمية خاصة مع ظهور و تطور المدن التجارية في البندقية و جنوة و غيرها في إيطاليا ، و ليون و مرسيليا بفرنسا ، و هامبرغ و برلين في ألمانيا......
8 ـ و بذات الوقت ظهرت نقابات التجار و بدأت في تدوين القواعد العرفية التجارية التي كانت أساس القانون التجاري المعاصر مثل البنوك و الشركات و الكمبيالة و الإفلاس ، و وصل الأامر إلى درجة أن قناصلة منتخبون من التجار ، تولوا الفصل في المنازعات التجارية مما يعد النواة الأولى لإنفصال القضاء التجاري عن القضاء المدني ، و من هنا جاءت تسمية المحاكم التجارية في فرنسا بإسم المحاكم القنصلية "Tribunaux consulaires".
9 ـ و بإضمحلال الإمبراطورية الرومانية ظهرت في الشرق الحضارة الإسلامية التي امتدت آثارها إلى الهند و الصين شرقا و اسبانيا و المغرب العربي غربا مما أدى ازدهار حركة التجارة بين الشرق
و الغرب ، و كان من الطبيعي أن تسهم هذه الحضارة في سن قواعد تجارية و تطويرها ، لاسيما
و العرب و المسلمون حريصون على تمهيد طرق المواصلات و توفير الأامن لقوافل الحجاج التي تقصد مكة سنويا للحج و للتجارة .
10 ـ و في القرن السادس عشر أدت حركة الإكتشافات الجغرافية و الغزوات الإستعمارية إلى تطور حركة التجارة و ظهرت طبقة التجار في مواجهة إقطاع الأرض ، مما أدى قيام الأنظمة الملكية بحماية التجارة ة تنظيم قواعد القانون التجاري المكتوبة ، و من أمثلة ذلك الأوامر الملكية المتعلقة بالكمبيالة
و البورصات و السمسرة و الشركات التجارية .
و كان أهم نص قانوني دون هذه النظم التجارية المختلفة هو أمر التجارة الصادر في فرنسا سنة 1673 ، و كذلك رمز التجارة البحرية الصادر في 1681.
11 ـ لقد بدأ القانون التجاري في هذه الحقبة في شكل قانون حرفي يخص مجموعة طوائف التجار ، في شكل مكتوب و ساهم ظهور الثورة الصناعية و الثورة الفرنسية سنة 1789 في القضاء على نظام الطوائف و صدر الإعلان العالمي لحرية التجارة في 17 -03-1791 مفرزا لكل شخص حرية المبادلة و ممارسة أية حرفة يرغب فيها ، و هكذا بدأ الوجه الآخر للقانون التجاري في الظهور ، القانون التجاري بوصفة قانون العمليات التجارية و ليس قانون التجار.
12 ـ في ظل هذه المعطيات في عهد نابليون صدر القانون التجاري في 15-09-1807 ليبدأ تطبيقه في فرنسا إعتبارا من 01-01-1808 . و تضمن القانون في الكتاب الأول : أحكام التجارة بصفة عامة و المتعلقة بالتجار و الشركات التجارية و البورصات و دفاتر التجار و سماسرة الأاوراق المالية
و الوسطاء و الرهن التجاري و الوكلاءبالعمولة و البيع و الشراء التجاري و في النهاية أحكام الكمبيالة و السند الإذني. و تضمن الكتاب الثاني أحكام التجارة البحرية ، و الكتاب الثالث أحكام الإفلاس ،
و الكتاب الرابع الأحكام الخاصة بالقضاء التجاري ، و قد خضع هذا القانون لاحقا لعدة تعديلات
و تكميلات بنصوص لاحقة.
13 ـ لقد طبق القانون التجاري الفرنسي في الجزائر أثناء الفترة الإستعمارية للجزائر و بعد الغستقلال إلى غاية 1975 أين صدر القانون التجاري الجزائري المتأثر إلى حد كبير بالقانون الفرنسي ، و هو القانون رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و الذي تضمن الكتاب الأول منه "التجارة عموما" و الكتاب الثاني حول المحل التجاري . و الكتاب الثالث حول الأإفلاس و التسوية القضائية و رد الإعتبار و التفليس و ما عداه من جرائم الإفلاس و الكتاب الرابع حول السندات التجارية . أمّا الكتاب الخامس فحول الشركات التجارية .

TINA 10-23-2009 02:24 PM

المبحث الثاني


مجال القانون التجاري و مدى إستقلاليته


المطلب الأول : مجال القانون التجاري


لقد انقسم الفقه إلى فريقين مختلفين بصدد الإجابة على السؤال التالي ، هل القانون التجاري هو قانون التجار أم قانون الأاعمال التجارية ؟.


14 ـ أنصار المذهب الشخصي :


و حسب هؤولاء انّ القانون التجاري هو قانون التجار ، أنّه قانون أصحاب حرفة معينة و هم طائفة التجار ، و ينتج عن ذلك أنّه إذا قام شخص غير تاجر بأعمال تجارية تبقى أعماله خاضعة للقانون المدني و ليس القانون التجاري . إنّ هذا الأخير ينطبق على محترفي التجارة ، و هم عادة اللذين يتوفرون على سجل تجاري أي المقيدون بالسجل التجاري و المحترفون للعمل التجاري .


15 ـ من اأنظمة التي تأخذ بالمذهب الشخصي القانون التجاري الألماني . و من أوجه النقد التي توجه لهذا المذهب كونه يحصر القانون التجاري بالأعمال المتعلقة بتجارة التاجر دون حياته المدنية التي تظل خاضعة للقانون المدني .


16 ـ أنصار المذهب الموضوعي :


لدى هؤولاء فإنّ مجال تطبيق القانون التجاري هو الأعمال التجارية ، و إنّ القانون التجاري هو قانون الأاعمال التجارية .


و كل من يمارس أعمالا تجارية يخضع للقانون التجاري بغض النظر عن كونه تاجرا أم لا .



17 ـ أنّ العيب الاساسي في هذا المذهب هو صعوبة بل إستحالة حصر قائمة جامعة مانعة للأعمال التجارية ، فقد فشل الفقه في حصر مثل هذه القائمة ، و هو ما ينعكس سلبا على تحديد مجال القانون التجاري بدقة .


18 ـ القانون الفرنسي يجمع بين المذهب الموضوعي و المذهب الشخصي ، و قد تأثرت بذلك التشريعات التي أخذت عن التشريع الفرنسي ، و منها التشريع الجزائري .






المطلب الثاني


مدى إستقلالية القانون التجاري


لقد أنقسم الفقه بصدد هذا الموضوع إلى فريقين ، فريق لينادي بإستقلالية القانون التجاري عن القانون المدني ، و فريق ينادي بوحدة القانونين.


. أنصار إستقلالية القانون التجاري


19 ـ من وجهة نظر هؤولاء ، فإنّ المعاملات التجارية و النشغاط التجاري بوجه عام متميز عن المعاملات المدنية ، فهذه الأخيرة تقوم على الأغستقرار و الثبات و لذلك يتميز القانون المدني بالشكليات التي من أهمها الكتابة.


20 ـ بينما الحياة التجارية تقوم على العكس من ذلك ، على السرعة في المعاملة و الثقة في التعامل ،


و هو ما يتطلب تبسيط الإجراءات لتحقيق هذه السرعة التي تفرضها التجارة و عليه وجب مثلا تخليص الصكوك من إجراءات المعروفة في القانون المدني حول حوالة الحق ، و قبول المحررات العرفية بدلا من المحررات الرسمية في القانون المدني و إقامة إجراءات تقاضي سريعة و مواعيد قصيرة في التقادم و في غيره.


21 ـ إنّ هذه الأهداف و الخصائص تفرض قانون خاصا و مستقلا ليستجيب لها إلاّ و هو القانون التجاري . لأنّ القانون المدني لا يمكن أن يحققها لأنّه يتعلق بحياة مدنية رتيبة هادئة ، و من الدول التي نأخذ بإستقلال القانون التجاري بمدونه خاصة متميزة عن مدونه القانون المدني ( فرنسا ، الجزائر ، مصر ).


. أنصار نظرية وحدة القانونين


22 ـ من وجهة نظر هؤولاء أنّ القانون المدني هو الشريعة العامة وضع ليحكم علاقات الأافراد في المجتمع ، فلماذا تخصّص فئة من هؤولاء الأافراد ( و هم التجار ) بقانون خاص . أنّ مبدأ المساواة يفرض إخضاع الجميع لنفس القانون.


23 ـ أنّه من وجهة نظر هؤولاء يتعين إدماج القانونين المدني و التجاري في القانون واحد و هذا لتعميم مزايا القانون التجاري على الجميع .


24 ـ إنّ ذوبان الفروق بين الحياة المدنية و التجارية تؤيد فكرة الإدماج في رأي أنصار هذه النظرية ، فالأشخاص و الشركات المدنية تستعمل الشيكات في معاملاتها ، و هذه الأخيرة هي أوراق تجارية ، بل و يقومون بشراء الأسهم و إعتماد القروض لدى البنوك و غيرها ، و من ثمة فإنّه لم يبق سوى الإعتراف بهذا الإندماج على مستوى القانون.


25 ـ لقد نجحت بعض الدول إلى حد معين في توحيد قواعد القانون المدني و القانون التجاري


( سويسرا ، إيطاليا ، بريطانيا ........ ) .

TINA 10-23-2009 02:26 PM

المبحث الثالث


مصادر القانون التجاري




المطلب الأول : المصادر الرسمية.


تشمل المصادر الرسمية : التشريع ، العرف و العادات الألفاقية القواعد الحرفية أو الطائفية.





الـــــفـــــرع الأول


الــــتشــــريـــــع




يحتل التشريع المكانة الأولى بين تلك المصادر، سواء تمثل هذا التشريع في مدونة القانون التجاري، أو التشريعات الخاصة اللاحقة. أو التشريعات التي تضمنتها اتفاقيات دولية مصادق عليها حسب الطرق المحددة في دستور الدولة.


و هكذا صدر التشريع التجاري في الجزائر بالقانون التجاري في 1975 ، و صدرت بعض التشريعات الخاصة منها مثلا قانون السجل التجاري (1990) ، و قبلها القانون التوجيهي لاستقلالية المؤسسات (1988) ....الخ.


و لا بد كذلك من الإشارة إلى القانون المدني باعتباره مصدرا تشريعيا للقانون التجاري، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات، و يتم الرجوع إليها كلما لم نجد نص في أحكام القانون التجاري، القانون التجاري أو القوانين الخاصة.





الفرع الثاني


العرف و العادات الاتفاقية



لقد بينا سابقا أن القانون التجاري ظهر تاريخيا في شكل قواعد عرفية معمول بها في الوسط التجاري، و هي القواعد التي دونت في نهاية العصور الوسطى في المدن الإيطالية.


المقصود بالعرف التجاري، العنصر المادي و العنصر المعنوي، أما العنصر المادي، فيتمثل في توفر مادة عامة قديمة ثابتة لا مخالفة فيها للنظام العام و أما العنصر المعنوي، فيتمثل في الشعور المحلي بأن حكم تلك العادة ملزم كحكم التشريع. إن العنصر المعنوي هذا هو الذي ميز العرف عن العادة الاتفاقية.


و يطلق البعض على القاعدة العرفية العادة القانونية تمييزا لها عن العادة الاتفاقية المتعلقة بالواقع. و ما زالت العادات الاتفاقية –على خلاف العرف[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]- تحتل مكانة بارزة كمصدر للقانون التجاري، حيث يركن التجار ضمنا إلى إلى هذه العادات تدفعهم إلى ذلك السرعة الواجبة في المعاملات التجارية.


و يلزم في تلك العادات أن تكون عامة و قديمة و ثابتة و عادلة لا مخالفة للنظام العام.


يتم إثبات تلك العادات من قبل مدعيها، عن طريق مختلف وسائل الإثبات، من إقرارات مكتوبة أو شهادات صادرة عن الغرف التجارية و الصناعية أوعن أية تنظيمات حرفية.


و أخيرا، فإنه إذا كانت القاعدة العرفية تستمد قوتها الملزمة من إرادة الجماعة، فإن العادة الاتفاقية تستمد قوتها كشرط ضمني في العقد، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فإن القاعدة العرفية يطبقها القاضي من تلقاء نفسه باعتبارها تأخذ حكم النصوص التشريعية مالم تكن القاعدة مفسرة و استبعدها المتعاقدان صراحة، في حين يتعين على المتمسك بعادة اتفاقية إثباتها، و يترتب على ذلك القول بأن العادات الاتفاقية تعتبر مسألة موضوعية، في حين أن الفصل في قواعد العرف –آمرة أو مفسرة- باعتبارها قواعد قانونية يعد فصلا في مسألة قانونية فيها القاضي لرقابة محكمة النقض.





الفرع الثالث


القواعد الحرفية أو الطائفية



يرجع وجود هذه القواعد إلى وجود منظمات تنظم أعمال الحرف التجارية، سواء أكان لتلك المنظمات طابع رسمي أو شبه رسمي معترف بها. و هذه القواعد لا ترجع نشأتها إلى نشأة القواعد العرفية التي تكتسب مع الزمن عنصر الإلزام، و إنما تتشكل كما هو الشأن في القواعد التشريعية الداخلية، و لعلى من أبرز تلك القواعد، القواعد التي تصدرها غرفة التجارة الدولية منها مثلا القواعد العملية بشأن الشهر التجاري و التوفيق و التحكيم، و من أهم تلك القواعد أيضا العقود النموذجية مثل عقود شركات التأمين و البنوك و متعدي النقل و شركات توريد الكهرباء و الغاز.


تعتبر هذه القواعد في الفقه الفرنسي مصادر عدية بينما هيت معتبرة في الفقه الألماني من مصادر القانون التجاري. و مهما يكن من أمر فالمهم أن قواعد القانون الحرفي يمتاز عن القواعد التشريعية من عدة نواحي، فمثلا فيما يختص قدرتها على متابعة تطورات المعاملات التجارية بأسرع ما يمكن، و كذلك فيما يخص طابعها غير الإقليمي، و كذلك فيما يخص عدم خضوعها لأية تعقيدات شكلية أو رسمية أو خلافات مذهبية أو سياسية.


و بهذه الصورة يحل القانون الحرفي محل التشريع الداخلي و الاتفاقيات الدولية. فمثلا عندما طبقت البنوك في أكثر من مائة دولة قواعد الإعتمادات المستندية التي اعتمدتها غرفة التجارة الدولية لم يحس أحد بالحاجة لإبرام اتفاقية دولية في هذا الشأن أو حتى تشريع داخلي.


و أخيرا إن هناك تدرجا بين المصادر الرسمية للقانون التجاري، و هكذا نجد في المرتبة الأولى نصوص التشريع الآمرة سواء في القانون التجاري أو القانون المدني، و كذلك قواعد العرف الآمرة التي لها الأولوية على النصوص التشريعية المفسرة.


و في المرتبة الثانية تأتي القواعد التعاقدية و العادات الاتفاقية في غير ما يخالف القواعد الآمرة، و ترجح الأحكام العرفية و العادات المحلية على العرف و العادات العامة.


و في المرتبة الثالثة تأتي القواعد المفسرة عمرها، سواء أكانت عرفية أو تشريعية، و إذا كانت هذه القواعد المفسرة عرفية فإنه يشترط ألا يكون أطراف العقد قد استبعدوها و في المرتبة الرابعة تأتي قواعد القانون الحرفي و الطائفي.













المطلب الثاني


المصادر التفسيرية




الفرع الأول : أحكام القضاء



القضاء هو مصدر تفسيري، بمعنى أن القضاء و هو يفصل في المنازعات التجارية المعروضة عليه، يطبق نصا قانونيا معينا حسب تفسير معين له.


إن تواتر الأحكام حسب تفسير معين لنص ما يشكل اجتهادا قضائيا كثيرا ما تستأنس به المحاكم في حل القضايا المماثلة، خاصة عندما يصدر هذه الأحكام عن المحكمة العليا ، التي تكتسي أحكامها قيمة أدبية و معنوية بالنسبة للمحاكم في السلم الأدنى ، دون أن تكون ملزمة لها.


و قد لعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في بعض القضايا التجارية التي كانت النصوص بصددها عامة مثلا في مجال تحديد ما يعتبر من الأعمال التجاري وفق الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون التجاري، كما لعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في وضع بعض الأنظمة مثل : الشركات الفعلية ، و الحساب الجاري…..الخ.



الفرع الثاني : الفقه



الفقه كذلك هو مصدر تفسيري للقانون التجاري. و يقصد به آراء كبار الأساتذة و الكتاب في القانون. يقوم الفقهاء بعرض النظريات القانونية و أحكام التشريع بالتحليل و الشرح، مبرزين أهم النقائص المسجلة، لافتين نظر المشرع إلى وجوب إصلاح هذه النقائص عند تعديله للنصوص.


و للفقه مهمة أخرى على مستوى تفسير الأحكام القضائية و التعليق عليها ما يبين تطور الاجتهاد القضائي و مسلكه العام بخصوص مسألة معنية، و كذلك أوجه الإختلالات بين النصوص و التطبيق القضائي. و عادة تصدر آراء الفقهاء في شكل مؤلفات و مقالات منشورة، ليستأنس بها المشرع و القاضي على السواء و المهتمين بدراسة القانون.


و بمقتضى هذا المعيار، فإنه يعتبر العمل تجاريا إذا مارسه التاجر بصدد حرفته التجارية. و هذه الأعمال لا تعد طبقا لهذا المعيار أعمالا تجارية بطبيعتها، بل أعمالا تجارية بالتبعية، بصفة القائم بها. و قد أخذ بها المشرع الجزائري كما سنبينه لاحقا ، رغم أنه أخذ أصلا بالمعيار الموضوعي


(م. 4 . ق. ت).



الفرع الثاني : معيار الأعمال التجارية بطبيعتها



الأعمال التجارية بطبيعتها هي الأعمال التجارية الأصلية أو حسب تعبير المشرع الأعمال التجارية بحسب موضوعها (م. 2. ق. ت) و قد عددتها المادة المذكورة على سبيل المثال و ليس الحصر.


يمكن تأصيل الطبيعة التجارية لهذه الأعمال بمعيار موضوعي هو تداول البضائع و القيم المنقولة من أسهم و سندات و أوراق تجارية.







و بذلك يخرج من هذا النطاق النشاط الخاص باستخراج المواد الأولية من أحجار و معادن و غيرها، حيث تدخل إلى التداول لأول مرة دون سابقة شرائها.




الفرع الثالث : معيار المضاربة و التداول



و بمقتضى هذا المعيار يعتبر الربح أساسيا في تكييف العمل التجاري، و هذا المعيار قد يتسع و قد يضيق أكثر من اللازم، فهو يتسع ليشمل في التداول الشراء بقصد البيع –مضاربة للبيع بسعر أعلى يحقق الربح- إلا أنه قد توجد بعض المعاملات المدنية الخاضعة لأحكام القانون المدني يحتويها دافع الربح، و لا تعتبر أعمالا تجارية كما هو الشأن مثلا في عملية محددة لبيع العقار (م. 2 . فقرة 1. ق.ت)




الفرع الرابع : معيار المقاولة L’Entreprise



بمقتضى هذا المعيار تمثل المقاولة –التي ترتكز على تنظيم سابق- تكرارا مهنيا للأعمال التجارية. و التنظيم السابق الذي ترتكز عليه المقاولة يتضمن جمعا بين رأس المال أو وسائل الإنتاج و قوة العمل. و قد بدأت أولى الإشارات على الأخذ بهذا المعيار في أوائل القرن العشرين منذ نشأت فكرة المحل التجاري، المفترض ملكيته للتاجر الذي يمارس في نطاقه الأعمال التجارية و يضم مختلف العناصر المادية و غير المادية القابلة للتقويم. و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعيار في المادة (2). الفقرة (3) من القانون التجاري.




الفرع الخامس : معيار حجم النشاط



و بمقتضى هذا المعيار، فإن العبرة في القانون التجاري بمن يصل حجم نشاطه التجاري من التجار حدا معينا، و هم من يطلق عليهم تجارا بقوة القانون. و هذا المعيار مطبق في التشريع الألماني، و لم يأخذ به التشريع الفرنسي الذي أخذ عنه التشريع الجزائري.




المطلب الثاني


المعايير الشكليـــــة



إلى جانب المعايير المادية السابقة هناك معايير شكلية يلجأ إليها المشرع أهمها يعتبر بموجبها أعمالا معينة تجارية بحسب الشكل، من أهم هذه المعايير :









- معيار الشركة : كثيرا ما يلجأ المشرع إلى اعتبار الشركات إذا اتخذت شكلا معينا شركات تجارية دون بقية الأشكال الأخرى ، فشركات المساهمة ، و الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعتبر تجارية بغض النظر عن هدفها الاجتماعي ، و كذلك بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم و شركات التضامن (أنظر م. 544 .ق.ت).



- معيار القيد في السجل التجاري : فقد نصت المادة (21) من القانون التجاري على أن "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل ...." و تأخذ بهذا المعيار الدول التي تأخذ بوحدة التقنيين المدني و التجاري (سويسرا و ايطاليا).



- معيار جهة القضاء المختص : فمن مقتضيات ذلك في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء المدني و التجاري ، أن يكون معيار التجارية دائما بالنسبة لما يقضي فيه القضاء التجاري ، و مثال ذلك ما تقضي المادة (631) من القانون التجاري الفرنسي تحت عنوان "في اختصاص المحاكم التجارية" من اختصاص هذه الأخيرة فيما يتعلق بالمنازعات بشأن التعهدات و المعاملات بين التجار فيما بينهم و البنوك. و كذلك منازعات الشركاء في الشركات التجارية، و كذلك أيضا المنازعات الخاصة بالأعمال التجارية بين مختلف الأشخاص.


الساعة الآن 11:27 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net